1733 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى الأنصاري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
قرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907136 " قال الله سبحانه وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ".
هذا حديث حسن غريب.
ولو أفطر رجل في يوم ذي غيم، ثم بان أن الشمس لم تغرب، فعليه قضاء الصوم عند أكثر أهل العلم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: لا قضاء عليه.
ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وشبهوه بمن أكل ناسيا، والأول أولى بخلاف الناسي؛ لأن الناسي لا يمكنه الاحتراز من النسيان، وهذا يمكنه أن يمكث حتى يتيقن غيبوبة الشمس.
[ ص: 257 ] .
ولو أكل على ظن أن الفجر لم يطلع، فبان طالعا، اختلفوا في وجوب القضاء عليه، فذهب جماعة إلى وجوب القضاء، كما لو أكل في آخر النهار ظانا أن الشمس قد غربت، فبان أنها لم تغرب، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقيل: لا قضاء هنا؛ لأن الأصل كان بقاء الليل، وفي الموضعين إن كان قد جامع، فلا كفارة عليه؛ لأن كفارة الجماع تسقط بالشبهة.
[ ص: 258 ] .