باب نية الصوم من الليل.
1744 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر.
ح وأخبرنا
أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قال: قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، حدثك
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674021 "من لم يجمع قبل الفجر، فلا صيام له". [ ص: 269 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد مثل ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قوله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ: قد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجامع
بيحيى بن أيوب المصري في مواضع، وهذا حديث صحيح على شرطه.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، وسفيان هذا الحديث موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ثقة، وقد رفعه، والزيادات عن الثقات مقبولة.
قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض، إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا، أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر، أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين، فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط، لأنه صوم مفروض
[ ص: 270 ] كالقضاء والنذر المطلق، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وحكي عن
إسحاق، أنه قال:
إذا نوى أول ليلة من شهر رمضان صوم جميع الشهر، أجزأه، وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فيقتضي نية على حدة.
وذهب
أصحاب الرأي إلى أن
أداء رمضان، والنذر المعين يجوز بنية من النهار قبل الزوال.
أما صوم التطوع، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار قبل الزوال.
وروي أن
حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، فصام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل كالفرض.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل.
والدليل على جوازه ما.