باب الصائم إذا أكل ناسيا.
1754 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
عبدان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651797 "إذا نسي، فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام القردوسي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: معناه أن النسيان ضرورة، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، وهو غير مؤاخذ بها.
[ ص: 292 ] .
قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه، لا يفسد صومه غير ربيعة، ومالك، فإنهما أوجبا عليه القضاء، فأما إذا جامع ناسيا، فاختلفوا فيه، فقال قوم: لا يجب عليه القضاء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والحسن، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، كما لو أكل ناسيا.
وقال قوم: عليه القضاء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، ومالك، والليث بن سعيد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: عليه القضاء والكفارة.
وعامة أهل العلم على أن لا كفارة على غير عامد.
ومن نظر، فأمنى، لا يفسد صومه، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، وهو قول عامة العلماء.
[ ص: 293 ] .