1756 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
محمد بن عبيد المحاربي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 295 ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663022 " ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام ".
وقد روى
عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، مرسلا، لم يذكروا فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث،
وعبد الله بن زيد ثقة.
والعمل عند أهل العلم على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678179 "من استقاء عمدا، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه"، لم يختلفوا في هذا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعكرمة: الصوم مما دخل، وليس مما خرج.
واختلفوا في وجوب الكفارة على
من استقاء عمدا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: عليه الكفارة، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.
قال رحمه الله: ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق، أو غربلة الدقيق، أو طارت ذبابة في حلقه، لا يفسد صومه قياسا على من ذرعه
[ ص: 296 ] القيء، وكذلك لو وقع في ماء غمر، فدخل الماء جوفه، ولو استنشق، أو مضمض، فبالغ، فوصل الماء إلى موضع دماغه، أو جوفه، فسد صومه، كما لو استعط، وإن لم يبالغ، فسبق الماء إلى جوفه، لم يفسد صومه، كما لو طار الذباب في حلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673942 "بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما".
ولو صب الماء على رأسه، أو انغمس في ماء، لم يفسد صومه، وإن وجد برده في باطنه، روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673941أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، أو من الحر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: لي أبزن أتقحم فيه، وأنا صائم.
وبل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم.
ورخص أكثر أهل العلم في
الاكتحال للصائم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم.
[ ص: 297 ] .
وكرهه بعضهم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، لما روي عن
معبد بن هوذة، nindex.php?page=hadith&LINKID=673952أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: "ليتقه الصائم"، ولا يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء.
[ ص: 298 ] .