177 - أخبرنا
محمد بن الحسن الميربندكشائي، أنا
أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا
أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا
أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وحدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر، كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه
واسع بن حبان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650142 " ظهرت على إجار nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة، وقال بعضهم: على سطح، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبلا بيت المقدس، مستدبر الكعبة ".
هذا حديث صحيح.
الإجار: هو السطح، وجمعه أجاجير وأجاجرة، وهو من كلام
أهل الحجاز وأهل الشام. وواسع هو واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المدني، مازني .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقيل له: أليس قد نهي عن هذا؟! قال: " إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
[ ص: 362 ] .
وقيل في الفرق بين الصحراء والبنيان: إن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك، أو إنسي أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصل على عورته، فنهوا عن ذلك، وهذا المعنى مأمون في الأبنية، فإن الحشوش يحضرها الشياطين.
وقوله: "وليستنج بثلاثة أحجار".
فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز، وإن حصل الإنقاء بما دونها، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب أن يزيد حتى يحصل.
ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم بالوتر، ولا يجب، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671955 "من استجمر فليوتر، ومن لا فلا حرج".
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من
[ ص: 363 ] ثلاث، جاز الاقتصار عليه، واحتج بهذا الحديث، وهذا عند الآخرين فيما بعد الثلاث، بدليل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر استحباب، وقالوا: إن كانت النجاسة قدر الدرهم، فصلى معها من غير استنجاء جاز، وإن كانت أكثر، فلا يجوز حتى يغسل بالماء.
قال الإمام رضي الله عنه: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
الاستنجاء بالروث والرمة دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر، بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء، وهو كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم، مثل: المدر، والخشب، والخزف، والخرق ونحوها، ولا يجوز بما يكون نجسا قياسا على الروث، ولا يجوز بما لا يقلع كالأملس من الأشياء، لأنه ينشر النجاسة ولا يقلعها، ولا يجوز بالعظم، لأن النجس منه كالروث، والطاهر منه في معنى الطعام.