باب الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع.
1769 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب، ويوسف بن عيسى، قالا: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، نا
أبو هلال، عن
عبد الله بن سوادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، رجل من
بني عبد الله بن كعب، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663019أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يتغدى، فقال: "ادن، فكل"، فقلت: إني صائم، فقال: "ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل، والمرضع الصوم أو الصيام"، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. [ ص: 316 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: حديث
أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد.
والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان.
واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الإطعام أم لا؟ فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
الحامل إذا خافت على ولدها، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة.
وذهب قوم إلى أنهما تقضيان، ولا إطعام عليهما كالمريض، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأصحاب الرأي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الحامل تقضي ولا تطعم، لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض، والمرضع تقضي وتطعم.
وقال بعضهم: إن شاءتا أطعمتا، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه.
فأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، يطعم عنه ولا قضاء عليه، لعجزه، قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، أي: يكلفون الصوم ويشق عليهم ذلك، فلهم أن يفطروا، ويطعموا.
[ ص: 317 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
وقراءة العامة (
وعلى الذين يطيقونه ) ، وذهبوا إلى أن الآية منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا بين أن يصوم، وبين أن يفطر ويفدي، فنسخها قوله سبحانه وتعالى: (
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وسلمة بن الأكوع. [ ص: 318 ] .
وذهب بعض من قرأ (
وعلى الذين يطيقونه ) ، إلى أنها غير منسوخة، ولم يكن للقادرين على الصوم رخصة في الفطر، وتأويل الآية: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال صحتهم وقوتهم، ثم عجزوا عن الصوم، فعليهم فدية.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر، فأمر بإطعام مساكين، فأطعموا خبزا ولحما حتى شبعوا، والإطعام واجب على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: مستحب غير واجب، وقال
ربيعة: لا فدية عليه ولا قضاء.
واختلفوا في قدر الطعام عن كل يوم، فذهب قوم إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مدا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال قوم: يطعم كل مسكين نصف صاع، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومه، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه حتى يفطر، وسحوره حتى يتسحر.
[ ص: 319 ] .