باب تأخير المرأة قضاء الصوم إلى شعبان لحق الزوج وأنها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه.
1770 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658941 "إن كان ليكون علي صيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس، عن
زهير، عن
يحيى، وقال: قال
يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ففيه دليل على جواز
تأخير القضاء بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، ولا شيء عليه، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة، ويتعين له شعبان، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
[ ص: 320 ] .
فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل، فعليه القضاء بعده، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، والقاسم بن محمد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع.
وقال قوم: يقضي ولا فدية عليه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وإليه ذهب
أصحاب الرأي. [ ص: 321 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وقتادة: يطعم ولا قضاء عليه، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام.