180 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15785حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434ابن عياش، [ ص: 366 ] عن
يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن
عبد الله بن الديلمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671958 " قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ".
والحممة: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما، فقد قيل: كلها طعام الجن، والاستنجاء بها منهي عنه، وقيل: المراد منها العظم المحترق.
وقيل: النهي عن
الاستنجاء بالفحم، لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز، ويتعلق بالمحل، ولا يقلع الأذى، وفي معناه التراب، وفتات المدر.
قوله: "وأن يستنجي الرجل بيمينه" ويروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن
يستطيب الرجل بيمينه.
والمراد من الاستطابة: الاستنجاء، يقال: استطاب الرجل، فهو مستطيب، وأطاب، فهو مطيب، ومعنى الطيب ههنا: الطهارة، لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء.
[ ص: 367 ] .
قال رضي الله عنه: النهي عن الاستنجاء باليمين نهي أدب.