1795 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، [ ص: 349 ] عن
أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658928شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: " إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، ويقال له: مولى
عبد الرحمن بن أزهر، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف.
قال رحمه الله: اتفق أهل العلم أن
صوم يوم العيد لا يجوز، ولو نذر صومه لا ينعقد عند أكثر العلماء، وقال أصحاب الرأي: ينعقد، وعليه صوم يوم آخر.
nindex.php?page=hadith&LINKID=656211وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما". [ ص: 350 ] .
وروي أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=651857سئل عن رجل نذر صوم كل اثنين، فوافق يوم عيد، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
قال رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم ذلك اليوم، وهل يجب قضاؤه؟ فيه قولان، أحدهما: لا يجب كأثاني رمضان يصوم عن رمضان، ولا يجب قضاؤها عن نذره.
والثاني: يجب قضاؤه بخلاف أثاني رمضان، لأن رمضان لا يخلو عنها، والعيد يخلو عنه.
[ ص: 351 ] .