1833 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
محمد هو ابن سلام، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل بن غزوان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651900كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، فضربت قبة، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بها، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداة، أبصر أربع قباب، فقال: "ما هذا؟"، فأخبر خبرهن، فقال: "ما حملهن على هذا البر، انزعوها فلا أراها"، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. [ ص: 393 ] .
هذا حديث متفق على صحته، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، بإسناده، وقال: ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد من قوله في الرواية الأولى: حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
هذا أيضا يعني: في آخر العشر من شهر رمضان من أول شوال.
في هذا الحديث من الفقه أن
المعتكف يبتدئ الاعتكاف من أول النهار، فيدخل المعتكف بعدما صلى الفجر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وذهب قوم إلى أنه يدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، فإذا أراد
اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، يدخل قبل غروب الشمس من يوم العشرين، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان، لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس، قال: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا.
قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز
الخروج عن الاعتكاف، إذا لم يكن واجبا بنذر.
[ ص: 394 ] .
وفيه دليل على أن
ليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج، وعلى أن للزوج إخراجها منه بعد الإذن، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس له إخراجها بعد الإذن.
وفيه دليل على أن
الاعتكاف يختص بالمسجد، وذهب قوم إلى أن اعتكاف المرأة في بيتها يجوز.
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف في جميع المساجد، قال الله سبحانه وتعالى: (
وأنتم عاكفون ) ، ولم يفصل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروي عن
علي أنه قال: لا يجوز إلا في المسجد الجامع، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، والحكم، وحماد، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان يقول: لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة:
مسجد مكة، والمدينة، وبيت المقدس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا يعتكف إلا في مسجد
مكة والمدينة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنارة.
[ ص: 395 ] .
قال رحمه الله: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى، كالفرائض، واختلفوا في أنه
إذا خرج من اعتكاف التطوع، هل عليه قضاؤه؟ فذهب قوم إلى أن عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وذهب قوم إلى أنه لا قضاء عليه، إلا أن يشاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا خرجت منه، لا قضاء عليك إلا الحج والعمرة.
وفي اعتكافه في أول شوال دليل على أن
الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، لأن يوم العيد غير قابل للصوم، روي ذلك عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وذهب جماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك، وأصحاب الرأي.