باب
تقديم العمرة على الحج. 1845 - أخبرنا
أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس بن الحميدي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عكرمة بن خالد، قال:
سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن العمرة قبل الحج، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : "اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
وقد صح عن البراء بن عازب، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651656 "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين".
قال رحمه الله:
أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج.
وقد روي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل [ ص: 10 ] الحج، وفي إسناده مقال، وإن ثبت، فيحتمل أنه على طريق الاختيار أمر بتقديم الحج؛ لأنه أعظم الأمرين وأهمهما، ووقته محصور،
وأيام السنة كلها وقت للعمرة، والله أعلم.
[ ص: 11 ]
.