1855 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
آدم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656205أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟"، قال: نعم، قال: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء".
هذا حديث صحيح
[ ص: 29 ] قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن
من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج، أو كفارة، أو نذر صدقة، أو زكاة، أنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا، والميراث، سواء أوصى به، أو لم يوص، كما يقضي عنه ديون العباد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقضي إلا بوصية، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدما على الوصايا.
[ ص: 30 ]
.
باب: الصرورة لا يحج عن الغير.