صفحة جزء
1855 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال: سمعت سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟"، قال: نعم، قال: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء".

هذا حديث صحيح [ ص: 29 ] قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج، أو كفارة، أو نذر صدقة، أو زكاة، أنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا، والميراث، سواء أوصى به، أو لم يوص، كما يقضي عنه ديون العباد، وهو قول عطاء، وطاوس ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك: لا يقضي إلا بوصية، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدما على الوصايا. [ ص: 30 ]

.

باب: الصرورة لا يحج عن الغير.

التالي السابق


الخدمات العلمية