1856 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال: " سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رجلا يقول: لبيك عن
شبرمة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وما
شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له،
فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة ".
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي 9، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد الحذاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال: "فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن
شبرمة".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عزرة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل :
عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير سمع منه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=74131أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟"، قال: أخ لي: أو قريب لي، [ ص: 31 ] فقال: "حججت عن نفسك؟"، قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".
قال الإمام: فيه دليل على أن
الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، سئل
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج، أيستقرض الحج؟ فقال: لا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فاجعل هذه عن نفسك، دليل على أن
إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، وهو قول هؤلاء.
[ ص: 32 ]
.
وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي.
ولو أحرم بحج التطوع، وعليه فرض الحج، يقع عن فرضه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولو
كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجا، فأحرم عن النذر، يقع عن حجة الإسلام، ثم بعده لو أحرم عن التطوع، يقع عن النذر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير: كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت، ولم أحج حجة الإسلام، فقال: هذه حجة الإسلام وفي بنذرك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي: يصح التطوع بالحج، والفرض في ذمته، وقالوا: حجه على ما نوى، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
[ ص: 33 ]
.