1864 - أخبرنا
الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي ، أنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أنا
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، وسعيد بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
إبراهيم، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659056كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659056كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله، عن
إبراهيم: "وبيص المسك".
وبيص الطيب: بريقه، يقال: وبص الشيء يبص وبيصا، وبص أيضا يبص بصيصا: إذا برق.
[ ص: 47 ]
.
وفيه من الفقه أن
للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، وأن استدامته بعد الإحرام لا يوجب عليه فدية، وهو مذهب أكثر الصحابة، روي عن
سعد بن أبي سعد بن أبي وقاص، أنه كان يفعل ذلك، ورؤي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس محرما وعلى رأسه مثل الرب من الغالية، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، فأنكرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عليه وروت الحديث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام، عليه الفدية، كما لو استدام ولبس المخيط، والحديث حجة على من كره ذلك، وليس كاللبس؛ لأن لاستدامته حكم الابتداء، بدليل أنه لو حلف أن لا يلبس وعليه ثوب، فاستدام لبسه ولم ينزعه حنث، ولو حلف لا يتطيب، وعليه طيب فاستدامه لم يحنث.
[ ص: 48 ]
.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673409أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل، وعن
سالم، عن أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673408سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
فتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ، وقد يكون بالعسل، وهو مستحب في حل الإحرام، وإنما يفعل ذلك بالشعر، ليجتمع ويتلبد، ولا يتخلله الغبار، ولا يقع فيه الدبيب.
[ ص: 49 ]
.