باب من أهل كإهلال غيره.
1872 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=hadith&LINKID=659139أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال: قدم علي من سعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بم أهللت يا علي؟"، قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "فأهد، وامكث حراما، كما أنت"، قال: وأهدى له علي هديا.
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
أبي النعمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن [ ص: 61 ] زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي.
قال الإمام: فيه دليل على أنه
يجوز أن يحرم مبهما، ثم إن شاء صرفه إلى الحج، وإن شاء إلى العمرة، وإن شاء قرن بينهما، ولو قال: أحرمت كإحرام فلان، أو بما أحرم به فلان، صار محرما، ثم إن كان فلان محرما بنسك معين، ينعقد إحرامه به، وإن كان فلان أحرم مطلقا، فينعقد إحرام هذا مطلقا، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه فلان إحرامه.
وفي الحديث دليل على أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا؛ لأن الهدي إنما يجب على القارن، أو المتمتع دون المفرد، ويجوز أن يكون متمتعا، فأمر
عليا باستدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج.
[ ص: 62 ]
.