صفحة جزء
1884 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا وهيب ، نا ابن طاوس ، عن أبيه، [ ص: 77 ] عن ابن عباس ، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.

قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: "حل كله".


هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن حاتم ، عن بهز، عن وهيب ، عن عبد الله بن طاوس [ ص: 78 ] قوله: "برأ الدبر"، أراد: برأ الدبر من ظهور الإبل إذا انصرفت عن الحج دبرة ظهورها.

"وعفا الأثر"، أي: ذهب أثر الدبر، يقال: عفا الشيء: إذا درس وامحى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم فسخ الحج.

وقد اتفق أهل العلم على أن من أفسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه مع الفساد، واختلفوا فيمن أهل بحجتين، فذهب جماعة إلى أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة، وهو قول الشافعي ، وأحمد، وإسحاق، ولا دم عليه ولا قضاء.

وقال أصحاب الرأي: ينعقد إحرامه بهما فيرفض إحداهما إلى قابل، ويمضي في الأخرى، وعليه دم.

قلنا: لو لزمتاه لم يكن له رفض إحداهما، لأن فسخ الإحرام كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال سفيان الثوري : يلزمه حجة وعمرة من عامه، ويهريق دما، ويحج من قابل، وحكي عن مالك، أنه قال: يصير قارنا، وعليه دم.

التالي السابق


الخدمات العلمية