1891 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،
[ ص: 93 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته،
nindex.php?page=hadith&LINKID=651585أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين، أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، يقول: من أهدى هديا، حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ليس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال الإمام: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: استحباب الإهداء إلى
مكة ، ومنها استحباب
تقليد الهدي، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن
الغنم تقلد كالإبل والبقر، وهو قول عطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد، وإسحاق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأصحاب الرأي: لا تقلد الغنم، والأول أولى، لما
[ ص: 94 ] .