1892 - أخبرنا
ابن عبد القاهر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى الجلودي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659346 "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما، فقلدها".
هذا حديث متفق على صحته.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن كان الهدي بدنة، أو بقرة، قلدها نعلين، وأشعرها، وإن كانت شاة، قلدها خرب القرب، ولا يشعرها.
ومنها أن
إشعار الهدي سنة، إن كان من الإبل، فيقلدها، ثم يشعرها، وهو أن يطعن في صفحة سنامها بمبضع، أو حديدة حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علامة أنها هدي، والشعار: العلامة، ويشعرها باركة مستقبلة القبلة، وقاس
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي البقر على الإبل في الإشعار، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تشعر البقر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا، فأما الغنم، فإنها لا تشعر، لأن السنة لم ترد به، ولأنها لا تحتمل الجرح، لضعفها، ولا يظهر عليها الدم، فتعرف به، لكثرة شعرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الإشعار بدعة، لأنه مثلة.
ويقال: هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وخالفه صاحباه، وقالا بقول
[ ص: 95 ] عامة أهل العلم: إنها سنة.
والمثلة المنهي عنها، أن يقطع عضوا من الحيوان تعذيبا، وأما الإشعار، فسبيله سبيل ما أبيح من الكي، والتبزيغ، والتوديج في البهائم، والفصد، والحجامة في الآدميين، أو سبيل ما شرع في الآدميين من الختان.
واختلفوا في موضع الإشعار، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد، إلى أنه في الشق الأيمن من السنام، وقال مالك: في الشق الأيسر، يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن هذا من المباح، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يبالي في أي الشقين أشعر، والأول أصح، لما.