1893 - أخبرنا
ابن عبد القاهر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى الجلودي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659192 "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج". [ ص: 96 ]
.
هذا حديث صحيح.
وفي الحديث دليل على أن
الرجل لا يصير محرما بتقليد الهدي، وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب قوم إلى أنه إذا أراد الإحرام، فقلد الهدي وجب عليه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: من أهدى هديا، حرم عليه ما يحرم على الحاج، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال: إذا قلد هديه، فقد أحرم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء. [ ص: 97 ]
.