1900 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه،
[ ص: 105 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=707921رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".
صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال الإمام: العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف، أن يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه، ويمشي أربعا، فلو
ترك الرمل عمدا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقد أساء، ولا شيء عليه.
وهو قول عامة أهل العلم، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، فإنه قال: من ترك الرمل في الطواف، فعليه دم.
والرمل سنة في طواف الدخول، فأما
طواف الإفاضة والوداع، فلا رمل فيه، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=673633 "لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه".
وكذلك كل من أحرم من
مكة ، فلا رمل عليه في الطواف، على قول بعض العلماء، وهو أظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والقول الآخر: إنه
يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة.
ويجب أن
يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، فيجعل البيت على يساره، ويمشي على وجهه. [ ص: 106 ]
.