باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها.
191 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، نا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13889الحسين بن مسعود: أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا
أبو الحسن الطيسفوني، أنا
عبد الله بن عمر الجوهري، نا
أحمد بن علي الكشميهني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، نا
العلاء، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657405 "اتقوا اللعانين أو اللعنتين" قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم"، هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، وقال: "اتقوا اللاعنين".
ومعناه: اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما، لعن وشتم.
[ ص: 384 ] .
والمراد من الظل: الموضع الذي يستظله الناس، واتخذوه محل نزولهم، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، وحائش النخل: جماعة منها.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل nindex.php?page=hadith&LINKID=662391 "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه"، وقال: إن عامة الوسواس منه ".
والمراد من المستحم: المغتسل، مشتق من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به.
وقد كره قوم من أهل العلم
البول في المغتسل، ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له.
[ ص: 385 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل إليه الماء، فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه، فيورثه الوسواس.