باب
التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. 1924 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
محمد بن أبي بكر الثقفي، nindex.php?page=hadith&LINKID=659262أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كان يهل المهل منا، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659260غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي، ومنا المكبر.
قال الإمام: هذا رخصة، وذهب عامة أهل العلم إلى أن
الحاج يديم [ ص: 146 ] التلبية إلى رمي جمرة العقبة، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=682573 "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة".
أما
التكبير أدبار الصلوات المفروضة، فمشروع يوم النحر، وأيام التشريق، في حق غير الحاج من الرجال والنساء، من صلى منهم جماعة، أو وحده، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه
يبتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، ويختم بعد العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول
عمر، وعلي، وبه قال
مكحول ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=64715أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يصلي صلاة الغداة يوم عرفة، ثم يستند إلى القبلة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ثم يكبر دبر كل صلاة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ".
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يكبر عقيب صلاة الغداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق دبر كل صلاة، يقول: "الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر ما هدانا".
[ ص: 147 ]
.
وذهب قوم إلى أنه يبتدأ التكبير عقيب الظهر من يوم النحر، ويختم بعد الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال لأن الناس فيه تبع للحاج، وذكر الحاج قبل هذا الوقت التلبية.
وذهب قوم إلى أنه يبتدأ عقيب الصبح من يوم عرفة، ويختم بعد العصر من يوم النحر، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة.
والنساء يكبرن أيضا أدبار الصلوات، وكذلك المسافرون، وأهل السواد، وعند أبي حنيفة لا يكبر النساء ولا المسافرون، ولا أهل السواد، ولا من صلى وحده، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، قال: لم أزل أسمع
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلبي حتى رمت الجمرة يوم النحر، فكبرت.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مثله.
وروي أن النساء كن يكبرن ليالي التشريق بتكبير الإمام مع الرجال في المسجد.
[ ص: 148 ]
.
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التكبير خلف النوافل، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر يكبران في أيام التشريق خلف النافلة. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه صلى الضحى في المسجد، فلما فرغ، جهر بالتكبير أيام منى.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين في الرجل يسبق أيام التشريق ببعض الصلاة، فيكبر الإمام؟ قال: يقضي، ثم يكبر.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إذا فاته شيء من الصلاة خلف الإمام أيام التشريق، قام فصلى، ثم كبر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وسألت
الحكم، وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد، فقال: هو محدث، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن إبراهيم: هو محدث، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: أول من صنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 149 ]
.