1938 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
آدم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651561 "جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر كل واحدة منهما".
هذا حديث صحيح.
وإذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فاتفقوا على أنه يؤذن ويقيم للظهر، ولا يؤذن للعصر، والأكثرون على أنه يقيم للعصر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم لها.
أما إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء، فاختلف أهل العلم فيه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجمع بينهما بإقامتين، ولا يؤذن، لحديث أسامة،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو قول إسحاق.
وذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم للثانية، لحديث جابر، وهو قول أصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجمع
[ ص: 169 ] بأذانين وإقامتين، يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يجمع بينهما بإقامة واحدة، كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11954عبد الله بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أيها فعلت أجزاك، وكذلك الاختلاف في
الجمع بين الصلاتين بعذر السفر على مذهب من يجوزه.
[ ص: 170 ]
.