1943 - وأخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا
أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، أنا
أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا
أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
الحسن العرني، [ ص: 175 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673579قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني المطلب على حمرات، وجعل يلطح أفخاذنا، ويقول: "أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
اللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: اللطح: الضرب، يقال منه: لطحت الرجل بالأرض.
قال أبو عبيد: "أبيني" تصغير، يريد يا بني.
والأغيلمة تصغير الغلمة، كما قالوا: أصيبية في تصغير الصبية.
وفي الحديث دليل على أنه
يجوز للنسوان، والضعفة أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل، ومن دفع قبل انتصاف الليل، فعليه دم عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فأما من لا عذر له، فالأولى أن يقف بها حتى يدفع مع الإمام بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، فلو دفع بعد انتصاف الليل، فاختلف أهل العلم فيه، فأجازه
[ ص: 176 ] قوم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في النقل، وهو لم يكن من الضعفة، ولم يجوز قوم لمن لا عذر له.
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دليل على أنه
لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر أو بعده.
واختلفوا فيمن
رمى قبل طلوع الشمس، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر، وكذلك طواف الإفاضة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673581أرسل النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني: عندها.
ومن لم يجوز قال: كان ذلك رخصة خاصة لها دون غيرها.
وقال قوم: يجوز ذلك للضعفة الذين رخص لهم في الدفع قبل طلوع الفجر، روي
أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رمت الجمرة، ثم رجعت، فصلت الصبح، وقالت: أذن للظعن، يعني: النساء، والأول أفضل، وهو أن يرمي بعد [ ص: 177 ] طلوع الشمس ضحى يوم النحر.
فأما رمي أيام التشريق، فبعد الزوال، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673604رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك، فبعد زوال الشمس. [ ص: 178 ]
.