باب
الحاج متى يقطع التلبية. 1950 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ،
وسعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=682576أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أردفه من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك بن مخلد، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم
[ ص: 186 ] يقطعها، غير أنهم اختلفوا، فقال بعضهم: يقطعها مع أول حصاة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرة، ثم يقطعها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة، فإذا زالت قطعها، يروى ذلك عن
علي، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يترك التلبية إذا غدا من
منى إلى
عرفة.
فأما المعتمر ، فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف، لأنه من أسباب التحلل، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت
مكة ، قطعها، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير مثله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أحرم بالعمرة من بعض المواقيت: فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، ومن أحرم من
التنعيم ، يقطعها حين يرى البيت.
[ ص: 187 ]
.