صفحة جزء
باب الحاج متى يقطع التلبية.

1950 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم .

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج ، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس ، قال: أخبرني الفضل بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أردفه من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن الضحاك بن مخلد، وأخرجه مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، كلاهما عن ابن جريج .

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم [ ص: 186 ] يقطعها، غير أنهم اختلفوا، فقال بعضهم: يقطعها مع أول حصاة، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي، وقال أحمد، وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرة، ثم يقطعها، وقال مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة، فإذا زالت قطعها، يروى ذلك عن علي، وعن عائشة ، أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف، وقال الحسن: إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها.

وروي عن ابن عمر ، أنه كان يترك التلبية إذا غدا من منى إلى عرفة.

فأما المعتمر ، فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف، لأنه من أسباب التحلل، قال ابن عباس : يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة ، قطعها، وروي عن ابن عمر ، أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وعن عروة بن الزبير مثله.

قال مالك فيمن أحرم بالعمرة من بعض المواقيت: فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، ومن أحرم من التنعيم ، يقطعها حين يرى البيت. [ ص: 187 ]

.

التالي السابق


الخدمات العلمية