1951 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت
مجاهدا، يقول: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، أن
عليا، حدثه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651603 "أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها، فقسمتها، ثم أمرني بجلالها، فقسمتها، ثم بجلودها، فقسمتها".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، بإسناده، وزاد:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659328 "وأن لا أعطي [ ص: 188 ] الجزار منها"، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659328 "نحن نعطيه من عندنا".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن
أبي خيثمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري .
قال الإمام: فيه دليل على أن
ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه، فإنه عليه السلام لم يجوز أن يعطي الجزار شيئا من لحم هديه، لأنه يعطيه بمقابلة عمله، وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من أضحية، وعقيقة، ونحوها.
وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه، فلا بأس به، هذا قول أكثر أهل العلم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا بأس أن يعطي الجازر الجلد، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها، نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، إنه كان يجلل بدنه القباطي، والأنماط، والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها.
وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار: ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها.
[ ص: 189 ]
.