1952 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، نا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=hadith&LINKID=651604سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "كلوا وتزودوا"، فأكلنا وتزودنا، قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء: قال: حتى جئنا المدينة ؟ قال: لا.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد .
[ ص: 190 ]
.
قال الإمام: إذا كان الهدي تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع، فأما ما كان واجبا بالشرع من الهدي، مثل دم التمتع، والقران، والواجب بإفساد الحج، وفواته، وجزاء الصيد، فلا يجوز للمهدي
[ ص: 191 ] أن يأكل منه شيئا، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يؤكل من المتعة، وقال
الحكم: يأكل من جزاء الصيد، وقال مالك: يجوز أن يأكل من هدي التمتع، ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى، وجزاء الصيد، والمنذور.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق: له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد، والمنذور، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال أصحاب الرأي: له أن يأكل من دم التمتع والقران، ولا يأكل من واجب سواهما.
[ ص: 192 ]
.