باب
إذا عطب الهدي. 1953 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=707965أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها".
هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=663204عن ناجية الخزاعي، قال: قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: "انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها". [ ص: 193 ]
.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673423بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي، وبعث معه ثماني عشرة بدنة، قال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء! قال: "تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".
قال الإمام:
إذا ساق هديا، فعطب في الطريق قبل بلوغ المنسك يذبحه، ثم ينظر إن كان أوجبها على نفسه بنذر لا يحل له، ولا لأهل رفقته أكل شيء منه، فقراء كانوا أو أغنياء، بل يغمس نعله في دمه، فيضرب صفحة سنامه، ويخلي بينه وبين الناس، كما نطق به الحديث.
وذلك ليعلم من مر به أنه هدي، فإن كان محتاجا أكل منه، وإن لم يكن محتاجا لم يأكل منه، وإنما لم يحل لأهل رفقته خوفا من أن ينحره واحد منهم إذا قرم إلى اللحم، ويعتل بعلة العطب.
وإن كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر، أو هدي لزمه بتمتع، أو قران، أو واجب في الحج، فله أن يتموله وأكله إذا عطب، والأصل في ذمته.
[ ص: 194 ]
.
وإن كان تطوعا فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بضعهم إلى أن له أن يتموله ويأكله، ولا شيء عليه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب، فيذبحه ولا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه، ومن أكل منه شيئا، غرمه، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال: من أهدى بدنة، فضلت، أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.
قال الإمام: أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته، فإذا ضلت، أو ماتت، فالأصل عليه، فإن كان أوجبها ابتداءا، فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها.
[ ص: 195 ]
.