1956 - أخبرنا
ابن عبد القاهر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659354سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، سئل عن ركوب الهدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا".
هذا حديث صحيح.
وقال أصحاب الرأي: لا يركبها، فإن فعل لضرورة، ونقصها الركوب، ضمن النقصان، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : إذا اضطررت إلى بدنتك، فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها، فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا
[ ص: 197 ] نحرتها، فانحر فصيلها معها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : إذا أنتجت البدنة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل، فليحمل على أمه حتى ينحر معها.
قال الإمام: وهذا قول أهل العلم، أن الهدي إذا ولدت، يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد.
قال الإمام:
والهدي الواجب بالشرع، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل، والبقر والغنم، فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم، وعليه حمله إلى
مكة ، والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله، باعه، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم.
ويجوز أن يهدي بالذكور، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=673410 "أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، في رأسه برة من فضة، يغيظ بذلك المشركين". [ ص: 198 ]
.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يكره الذكور من الإبل.
وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=673412 "ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن".
والسنة أن
تنحر الإبل قياما، لما.