صفحة جزء
1956 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، حدثني محمد بن حاتم ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، سئل عن ركوب الهدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا".

هذا حديث صحيح.

وقال أصحاب الرأي: لا يركبها، فإن فعل لضرورة، ونقصها الركوب، ضمن النقصان، وهو قول الثوري .

وقال عروة بن الزبير : إذا اضطررت إلى بدنتك، فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها، فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا [ ص: 197 ] نحرتها، فانحر فصيلها معها.

وقال عبد الله بن عمر : إذا أنتجت البدنة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل، فليحمل على أمه حتى ينحر معها.

قال الإمام: وهذا قول أهل العلم، أن الهدي إذا ولدت، يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد.

قال الإمام: والهدي الواجب بالشرع، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل، والبقر والغنم، فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم، وعليه حمله إلى مكة ، والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله، باعه، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم.

ويجوز أن يهدي بالذكور، لما روي عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، في رأسه برة من فضة، يغيظ بذلك المشركين". [ ص: 198 ]

.

وحكي عن ابن عمر ، أنه كان يكره الذكور من الإبل.

وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد، روي عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن".

والسنة أن تنحر الإبل قياما، لما.

التالي السابق


الخدمات العلمية