1964 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، نا خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651620كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: "لا حرج"، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج"، قال: رميت بعد [ ص: 213 ] ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج".
هذا حديث صحيح.
قال الإمام:
ترتيب أعمال يوم النحر سنة، وهو أن يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يطوف، فلو قدم منها نسكا على نسك، لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق. [ ص: 214 ]
.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قدم نسكا قبل نسك، يجب عليه دم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأصحاب الرأي، وتأولوا قوله: "لا حرج"، على رفع الإثم دون الفدية.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، لقي رجلا من أهله قد أفاض، ولم يحلق جهل ذلك، فأمره أن يرجع، فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت، فيفيض.
أما إذا سعى بين
الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج، أو في العمرة، فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه قال: يجزئه سعيه، واحتج بما روي عن
أسامة بن شريك ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673646خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت، فكان يقول: "لا حرج لا حرج".
وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف
بعرفة ، ويكون محسوبا له، ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة، فأما من لم يكن سعى عقيب طواف القدوم، فسعيه بعد الوقوف
بعرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة.
[ ص: 215 ]
.