1974 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص ، نا أبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، حدثني
إبراهيم، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651649حاضت nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟"، قيل: نعم، قال: "فانفري".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .
قوله: "عقرى حلقى"، قيل: معناه: عقرها الله وحلقها، أي: أصابها وجع في حلقها، كما يقال رأسه وفاهه، ويقال: حلقته: إذا
[ ص: 235 ] أصبت حلقه، ووجهته إذا أصبت وجهه.
وقال الخطابي: هكذا يروى على فعلى، وقياسه في الكلام عقرا وحلقا، كقولهم: تعسا ونكسا على مذهب الدعاء، يعني: عثرها الله عثرا وقيل: هو صحيح، معناه: جعلها الله عقرى حلقى، وقيل: هو دعاء عليها بأن تعقر، أي: تصير عاقرا لا تلد.
وأما حلقى، يقال: أصبحت أمه حالقا، أي: ثاكلا حتى تحلق شعرها.
وعلى الوجوه كلها، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم، كقولهم لا أبا لك، وتربت يمينك، ونحوها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: يقال للأمر تعجب منه: عقرى وحلقى.
قال الإمام:
الطواف ثلاث: طواف القدوم، وهو سنة لا شيء على من تركه، وطواف الإقامة، ويسمى طواف الزيارة ركن من أركان الحج لا يحصل التحلل بدونه، ولا يقوم الدم مقامه.
والثالث: طواف الوداع، لا رخصة في تركه لمن أراد مفارقة
مكة إلى مسافة القصر، مكيا كان أو آفاقيا، حج أو لم يحج، فإن خرج، ولم يطف، رجع إن كان قريبا، روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رد رجلا من
مر الظهران لم يكن ودع البيت.
ولو مضى ولم يرجع، فلا دم عليه عند بعض أهل العلم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال بعضهم: من تركه، فعليه دم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا
المرأة الحائض أو النفساء يجوز لها أن تنفر، وتترك طواف الوداع، ولا دم عليها، وهو قول أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروت
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر، فأفضن، فإن حضن بعد
[ ص: 236 ] ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن، تنفر بهن وهن حيض.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن الحائض تجعل آخر عهدها بالبيت، يعني: تصبر حتى تطهر وتطوف، وقيل: ذلك منه على سبيل الاختيار إذا كان في الوقت مهلة أما إذا أعجلها السير، فلها أن تنفر بلا وداع.
وفي قوله
لصفية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651638 "أحابستنا هي؟"، حين أخبر أنها أفاضت، دليل على وجوب طواف الإفاضة، وأنه لا يتحلل بدونه، وأنه يقبل التأخير حيث جعلها حابسة لهم أن تطهر، فتطوف، ولم تكن قد أفاضت، ولا يلزمه بالتأخير فدية عند أهل العلم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا
أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق لزمه دم
[ ص: 237 ] .