باب
ما يجتنب المحرم من اللباس. 1975 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=707832أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ،
[ ص: 238 ] وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، بإسناده، وزاد فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651707 "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
القفازان: شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف.