صفحة جزء
باب ما يجتنب المحرم من اللباس.

1975 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف ، [ ص: 238 ] وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك، وأخرجه محمد، عن عبد الله بن يزيد ، عن الليث ، عن نافع ، بإسناده، وزاد فيه: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".

القفازان: شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف.

التالي السابق


الخدمات العلمية