صفحة جزء
1977 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز، أنا أبو عبيد، حدثنيه محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن فرقد السبخي، عن الحسن، أو سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم".

والمقتت: المطيب.

ورواه أبو عيسى، عن هناد بن السري ، عن وكيع ، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير .

وقال ابن عباس : يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى [ ص: 246 ] بما يأكل الزيت والسمن.

وقال أصحاب الرأي: عليه الفدية إذا ادهن جسده.

ولا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه من رمد وغيره، قال ابن عمر : فإن اكتحل بما فيه طيب، فعليه الفدية، وهو قول أهل العلم.

وكره الإثمد للمحرم سفيان، وأحمد، وإسحاق، وروى أبان بن عثمان، عن عثمان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم، ضمدهما بالصبر.

وكان ابن عمر إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا [ ص: 247 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية