صفحة جزء
باب نكاح المحرم.

1979 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك، عن نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار، أخبره، أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، وأردت أن تحصر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان، وقال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك.

قال الإمام: واختلف أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم في نكاح المحرم، فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد، سواء كان الزوج محرما، أو المرأة، أو الولي، وهو قول عمر، وعثمان ، وعلي، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وإليه ذهب فقهاء التابعين: سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، [ ص: 251 ] وسليمان بن يسار، وغيرهم، وبه قال مالك، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق، غير أن مالكا قال: إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن نكاح المحرم صحيح، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما.

التالي السابق


الخدمات العلمية