باب
نكاح المحرم. 1979 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن
نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار، أخبره،
nindex.php?page=hadith&LINKID=707887أن nindex.php?page=showalam&ids=16678عمر بن عبيد الله أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، وأردت أن تحصر ذلك، فأنكر ذلك عليه nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان، وقال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال الإمام: واختلف أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم في
نكاح المحرم، فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد، سواء كان الزوج محرما، أو المرأة، أو الولي، وهو قول
عمر، وعثمان ،
وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وإليه ذهب فقهاء التابعين:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
[ ص: 251 ] nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، وغيرهم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، غير أن
مالكا قال: إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نكاح المحرم صحيح، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما.