1986 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، عن
الصعب بن جثامة الليثي، nindex.php?page=hadith&LINKID=707899أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". [ ص: 261 ]
.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.
وفي الحديث دليل على أن
المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد، وهو قول أكثر أهل العلم، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور شراءه.
[ ص: 262 ]
.