باب جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد لأجله ولم يأمر به.
1987 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن
نافع ، مولى أبي قتادة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=707892عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه، فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار، فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك، فقال: "إنما طعمة أطعمكموها الله".
وبهذا الإسناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=707894 "هل معكم من لحمه شيء؟". [ ص: 263 ]
.
هذا حديث متفق على صحته، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد الحديثين، عن
إسماعيل، وأخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه
عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه، وقال: فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت، فرأيته، فحملت عليه الفرس، فطعنته.
وفي رواية
لعبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه، قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم "هل معكم منه شيء؟"، قلنا: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلها.
وفيه دليل على أن
المحرم إذا ضحك لرؤية الصيد، ففطن الحلال، فأخذه وذبحه، يحل للمحرم أكله.