1989 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو، عن
المطلب بن حنطب، [ ص: 264 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=74477 "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا، أو يصاد لكم".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: والمطلب لا نعرف له سماعا من
جابر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصطد لنفسه، ولا اصطيد لأجله، أو بأمره وبإشارته، وهو قول
عمر، وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فإن اصطيد لأجله أو بإشارته، فلا يحل له، ويحل لغيره، روي أن عثمان أتي بلحم صيد وهو محرم بالعرج، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.
وإليه
[ ص: 265 ] ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، وأراد بصفيف الظباء قديدها، يقال صففت اللحم، أصفه صفا.
وذهب قوم إلى أن
لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، واحتجوا بحديث
صعب بن جثامة، وتأويله عند من أباحه ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله، فتركه على التنزه كما روينا عن عثمان، رضي الله عنه، ولو أن
محرما دل على صيد، فقتله المدلول، لا جزاء على الدال، وقد أساء بالدلالة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن على الدال الجزاء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. [ ص: 266 ]
.