صفحة جزء
باب ما يجوز للمحرم قتله من الوحش.

1990 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

وبهذا الإسناد عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر .

وروي عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور ". [ ص: 267 ]

.

التالي السابق


الخدمات العلمية