باب فوت الحج.
2001 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، عن
بكير بن عطاء، عن
عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665271 "الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك أيام منى ثلاث، من تعجل في يومين، فلا إثم عليه، ومن تأخر، فلا إثم عليه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16004لسفيان الثوري : ليس عندكم حديث أشرف من هذا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن لا نعرفه إلا من حديث
بكير بن عطاء. [ ص: 291 ]
.
قوله: "الحج عرفات"، يريد معظم الحج هو الوقوف
بعرفة ، لأن الحج لا يفوت بفوات غيره.
وقال مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، كان يقول: من لم يقف
بعرفة من ليلة
المزدلفة، فأتاه قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن
الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته، فقد فاته الحج، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، فمن فاته الوقوف في هذا الوقت، يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوبا عن العمرة، وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاة، فإن لم يجد، يصوم ثلاثة أيام في الحج في القضاء، وسبعة إذا رجع كالمتمتع.