صفحة جزء
باب فوت الحج.

2001 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب، نا عبد الرحمن بن بشر، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك أيام منى ثلاث، من تعجل في يومين، فلا إثم عليه، ومن تأخر، فلا إثم عليه".

قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم حديث أشرف من هذا.

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. [ ص: 291 ]

.

قوله: "الحج عرفات"، يريد معظم الحج هو الوقوف بعرفة ، لأن الحج لا يفوت بفوات غيره.

وقال مالك، عن نافع : إن عبد الله بن عمر ، كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة، فأتاه قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج، ومثله عن عروة بن الزبير .

قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته، فقد فاته الحج، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، فمن فاته الوقوف في هذا الوقت، يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوبا عن العمرة، وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاة، فإن لم يجد، يصوم ثلاثة أيام في الحج في القضاء، وسبعة إذا رجع كالمتمتع.

التالي السابق


الخدمات العلمية