2004 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ،
وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن
أبي شريح الكعبي، nindex.php?page=hadith&LINKID=663696أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان [ ص: 301 ] يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، وليس فيه ذكر قتيل
خزاعة، وأخرجاه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيها ذكر قتيل
خزاعة وفي روايته من الزيادة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652254فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن ، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه"، يريد هذه الخطبة.
[ ص: 302 ]
.
وفيه دليل على جواز
كتبة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها، وعلى جواز كتبة العلم، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف.
وقوله: "لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما"، ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن.