2005 - أخبرنا
ابن عبد القاهر ، أنا
عبد القاهر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب ، نا
ابن أعين، نا
معقل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659424 "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".
هذا حديث صحيح يؤكده قوله: "وإنما أحلت لي ساعة من النهار"، ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دما حراما إراقته، بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم، وكان دخول الحرم يحرمه، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة.
واختلف أهل العلم فيمن
ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه، ثم دخل الحرم، هل يحل قتله فيه؟ فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك، وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث
لعمرو بن سعيد حين كان يبعث البعوث إلى
مكة ، فقال
عمرو: أنا أعلم بذلك منك يا
أبا شريح، إن
[ ص: 303 ] الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة.
والمراد من الخربة: السرقة، والخرابة عندهم: سرقة الإبل خاصة، يقال: رجل خارب، ويسمون اللصوص خرابا.
وفي الحديث دليل على أن
من قتل مظلوما، فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصا، وبين أن يأخذ الدية، وإذا عفا عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية، روي هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وقتادة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس لولي الدم إلا القصاص، فإن عفا، فلا دية له إلا برضى القاتل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وإليه ذهب مالك، وأصحاب الرأي.
وفي قوله: "فأهله بين خيرتين"، دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء.
وفي قوله: "إن أحبوا قتلوا"، دليل على أنه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال، كما لو كان واحد منهم غائبا، لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأبو حنيفة : يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة صاحباه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
ومحمد بن الحسن. [ ص: 304 ]
.