صفحة جزء
[ ص: 3 ] 13 - كتاب البيوع.

باب إباحة التجارة.

قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .

2024 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد إسماعيل ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ( ليس عليكم جناح ) في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا.

هذا حديث صحيح. [ ص: 4 ] .

قال قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية