[ ص: 3 ] 13 - كتاب البيوع.
باب إباحة التجارة.
قال الله تعالى: (
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .
2024 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
محمد إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: كانت
عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: (
ليس عليكم جناح ) في مواسم الحج، قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كذا.
هذا حديث صحيح.
[ ص: 4 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله .