2036 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، ح.
وأخبرنا
أحمد [ ص: 20 ] بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه قيل له: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حجمه
أبو طيبة ، فأعطاه صاعين، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101789 " إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري لصبيانكم من العذرة، ولا تعذبوهم بالغمز " .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
محمد بن مقاتل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان الفزاري .
كلاهما عن
حميد .
قال الإمام: وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690684نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 21 ] عن كسب الإماء ، وهذا فيمن يخارج أمته، ويجعل عليها ضريبة معلومة تؤديها إلى السيد، فنهى عنه على وجه التنزيه، لا على وجه التحريم، لأنه لا يؤمن منها الفجور، والكسب بالسفاح خصوصا إذا لم يكن لها كسب، وقد وردت الرخصة في كسبها إذا عملت بيديها.
وروي عن
رافع بن رفاعة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674895نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها .
وفي حديث آخر: أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=674896نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، أنه قال في خطبته: لا تكلفوا الصغير الكسب، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها .
[ ص: 22 ] .