2039 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثني
غندر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ،
[ ص: 25 ] عن أبيه، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655505 " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصور " .
هذا حديث صحيح.
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي ، بهذا الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الإسناد، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652084 " وكسب الأمة " .
قال الإمام رحمه الله:
بيع الدم لا يجوز، لأنه نجس ، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعله نهي تنزيه.
والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه، لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خراجا معلوما تؤديه في كل يوم.
ولعن آكل الربا وموكله ؛ لأنهما اشتركا في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح، والآخر مهتضما بالنقص.
وأراد بالمصور الذي يصور صور الحيوان، دون من يصور صور الأشجار والنبات، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات.
[ ص: 26 ] .