صفحة جزء
2042 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري ، أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال عبد الله بن عباس : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أما علمت أن الله حرم شربها ؟" فسار الرجل إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بم ساررته؟" فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها "، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.

هذا حديث صحيح.

أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك .

وابن وعلة : هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر .

وقد روي من طريق غريب عن أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له . [ ص: 32 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية