2043 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال: كنت أسقي
nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح ،
وأبا طلحة الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : قم يا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى هذه الجرار فاكسرها.
فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
يحيى بن قزعة .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
أبي الطاهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 33 ] .
قال الإمام: فيه دليل على أن
المسكر المتخذ من غير العنب والرطب ، خمر.
وفي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتهم الخمر وترك الإنكار عليهم، دليل على أنه لا سبيل إلى تطهيرها بالمعالجة، إذ لو كان إلى تطهيرها سبيل لأرشدهم إليه، كما أرشدهم إلى دباغ جلد الميتة.
وقد صح عن
يحيى بن عباد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=68042عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتخذ الخمر خلا؟ قال: "لا " .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=675113عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن أبا طلحة الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ؟ قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: "لا " .
ولو كانت تطهر بالمعالجة، لكان لا يأمر بإراقتها مع وجوب مراعاة حق اليتيم في ماله، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك .
وكره قوم إمساكها بعد ما عرفها خمرا إلى أن تصير خلا، وحمل الحديث عليه من حيث إنه لا ينبغي أن يكون في بيت مسلم خمر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أحب لمسلم ورث خمرا أن يحبسها يخللها، لكن إن صارت خلا لم أر بأكله بأسا.
وقيل لابن المبارك: كيف يتخذ الخل بأن لا يأثم الرجل؟ قال: انظر خلا ثقيفا، فصب على العصير قدر ما لا يغلبه العصير، فإن لم يغلبه العصير لم يغل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه، وقال: ما يعجبني أن يكون في بيت الرجل المسلم خمر، ولكن يصب على العصير من الخل حتى يتغير.
ورخص في تحليل الخمر ومعالجتها:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 34 ] .
قال الإمام: أما كسر الدن، وشق الزق، الذي لا يصلح إلا للخمر، فمشروع، فإن صلح لغيره، فلا يفعل.
وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوم
خيبر نيرانا توقد على الحمر الإنسية، فقال:
" اكسروها، وأهريقوها " فذلك للمبالغة في الزجر، والمنع عن أكل لحوم الحمر الإنسية، ليتبين لهم تحريمها، لا لتحقيق فعل الكسر، بدليل أنهم لما قالوا: نهريقها ونغسلها، قال: " اغسلوها ".
فأما الصنم، والصليب، والطنبور، والملاهي، فتكسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689603 " يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا، يقتل الخنزير، ويكسر الصليب " .
وهتك النبي صلى الله عليه وسلم سترا فيه تماثيل.
فإن كان الطنبور، والملاهي، بحيث لو حلت أوتارها صلحت للمباح، فلا تكسر وتحل.
أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في طنبور كسر، فلم يقض فيه بشيء.
[ ص: 35 ] .