باب خيار المتبايعين ما داما في مجلس العقد.
2047 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651969 " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى .
كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال الإمام: اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المكان للمتبايعين، فذهب أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان.
يروى فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
وحكيم بن حزام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
وأبي برزة الأسلمي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
[ ص: 40 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16501وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأصحاب الرأي .
وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام.
والأول أصح، لأن العلم قد استقر بين العامة على أن ملك البائع لا يزول إلا بقبول من جهة المشتري، فتأويل الحديث على أمر معلوم عند العامة إخلاء الحديث عن الفائدة.
والدليل على أن المراد منه هو التفرق بالأبدان: ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له، فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع، فحمل التفرق على التفرق بالأبدان، وراوي الحديث أعلم بالحديث من غيره.
وروي عن
أبي الوضيء قال: كنا في غزاة، فباع صاحب لنا فرسا له من رجل، وباتا ليلة، فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة : لا أراكما تفرقتما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685183 " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670668 " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا [ ص: 41 ] يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " ، ففيه دليل على أن المراد من التفرق تفرق الأبدان.
وقوله: " خشية أن يستقيله " أراد: خشية أن يفسخ العقد، فيكون بمنزلة الاستقالة، لأن الإقالة لا تعلق لها بمجلس العقد، بل يجوز بعد التفرق كما يجوز قبله.
وقوله في الحديث: "إلا بيع الخيار" معناه أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
فيقول: اخترت.
فيكون هذا إلزاما للبيع منهما، وإن كان المجلس قائما، ويسقط خيارهما.
وتأوله بعضهم على خيار الشرط، وقال: هذا استثناء يرجع إلى مفهوم مدة الخيار، معناه: كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع، إلا أن يتبايعا بشرط خيار ثلاثة أيام، فيبقى خيار الشرط بعد التفرق.
وهذا تأويل بعيد، لأن الاستثناء يرجع إلى ما ظهر من الكلام، وظاهر الكلام إثبات الخيار، والاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، والدليل على ذلك ما: