2048 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، نا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651967 " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " .
[ ص: 42 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، عن
حماد : "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : "أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع " .
فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق.
وتأوله بعضهم على ما إذا باع، وشرط فيه نفي خيار المكان، يصح البيع ولا يثبت خيار المكان.
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صحة هذا البيع، فلا يصح في قول، ويصح في الآخر، ولا خيار.